الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 06:57 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

بورصة

الرقابة المالية توافق على شراء صندوق حماية المستثمر أسهم بالبورصة

رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم (792) لسنة 2020، والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري للحد من الآثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، ووافق على تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به ، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

والجدير بالإشارة إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وحددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.