الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:22 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

ننشر ضوابط البنك المركزي للاستفادة من مبادرة التمويل متناهي الصغر

يولي البنك المركزي المصري اهتماما بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حيث أطلق مبادرة في ١١ يناير ٢٠١٦ بخصوص تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تضمنت إلزام البنوك بتخصيص نسبة ٢٠% من محفظتھا الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال ٤ سنوات.

وفي ضوء ذلك تم عقد اجتماعات مع البنوك والھيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناھي الصغر، وبھدف الاستفادة من منظومة التمويل متناھي الصغر القائمة، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ الذي ينص على ما يلي: 

 
1. يتعين على البنوك لدى منح تمويل متناھي الصغر للأشخاص والشركات والمنشآت مباشرة مراعاة الآتي: 

أ‌- استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناھي الصغر وفقاً لطبيعته والمخاطر المرتبطة به. 
ب‌- الإقرار عن ھذا النوع من التمويل لكل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري وفقاً للحدود المقررة وكذلك الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ضمن فئة عملاء "التمويل متناھي الصغر" وليس "قروض شخصية". 

2. في ضوء صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناھي الصغر يمكن للبنوك تقديم تسھيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأھلية الحاصلة علي ترخيص من الھيئة العامة للرقابة المالية بممارسة ھذا النشاط، مع مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنيف الائتماني لتلك الجھات. 

3. وفي جميع الأحوال، يتم إضافة التمويل متناھي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأھلية وشركات التمويل متناھي الصغر إلى نسبة الـ٢٠% الواردة بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ والتي من شأنھا إلزام البنوك بتخصيص ھذه النسبة من إجمالي محفظة التسھيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات".
 

وفي أطار تنفيذ قرار "المركزى" تم وضع مجموعة من المعايير الاسترشادية التي يُمكن للبنوك الاستعانة بھا عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويل للجمعيات الأھلية وشركات التمويل