الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:36 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
النيل للصناعات النسجية وبهية معا للتوعية بالكشف المبكر جدل عالمي يعيد ملف التبغ إلى الواجهة قبيل مؤتمر الأطراف COP11 رئيس الرقابة المالية: تعزيز التعاون الدولي ركيزة لحماية استقرار النظام المالي العالمي محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» بالمعهد المصرفي شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل تدعم نشاطي التأجير والتمويل العقاري باتفاقية مع البنك الأهلي المصري مصر تتسلم رسميًا رئاسة الإنتوساي مع انطلاق أعمال الإنتوساي 25 بشرم الشيخ زينة تخالف أوامر الأطباء وتستكمل تصوير ”ورد وشوكولاتة” رغم الإصابة هشام إدريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول كبرى في مسار السياحة الثقافية انتخاب محمد عبد الفتاح زهري رئيسًا للجنة علوم التغذية الوطنية كارثة في منزل سالي عبد السلام.. ماس كهربائي وغرق مفاجئ بسبب انفجار ماسورة مياه السبت.. انطلاق أولى بطولات ”القدرة الرياضية والبوتشيا” بالمدينة الشبابية بالأسمرات عبد الحميد أبو موسى: محافظ البنك المركزي... قيادة ورؤية تستحق التقدير

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى تطالب بإتاحة أدوية الإجهاض بالصيدليات لجلسة اول أبريل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وجاء في الدعوى إن القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته لجلسة 1 ابريل المقبل.


مستحضرات وأدوية الإجهاض


وجاء بالدعوى أن المستحضر يحمل الاسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي أحيانا إلى انقباض الرحم و الإجهاض أو الولادة مبكرة، وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها إلى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار ، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.


وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار مشيرة إلى أن القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد.
وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.