الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:26 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
آي صاغة: سعر الذهب يرتفع بمصر وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية «» مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس حسام هيبة: المتحف المصري الكبير محرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات وزير المالية يكتب: افتتاح المتحف المصري الكبير استثمار فى المستقبل المستشار أسامة سعد الدين يعلن برنامجه الانتخابي: منزل لكل مواطن.. ورؤية متكاملة لإصلاح القطاع العقاري مالك البهبيتي : برنامج طموح لدعم الشباب وتطوير نادي هليوبوليس

بنوك وتأمين

كيفية حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية

يقدم موقع جريدة الأموال طريقة حساب الضريبة على إيردات الثروة العقارية وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

 

و إيردات الثروة العقارية يقصد بها إيرادات الأراضى الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وكذلك إيرادات الشقق المفروشة.

 

وتحدد ضريبة إيرادات الاراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم ٢٠ % مقابل جميع التكاليف

 

أما فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بعد خصم ٢٠ % مقابل جميع التكاليف. وذلك باستثناءً الأرباح الناتجة من تأجير أي عقار أو جزء منه بنظام الإيجار محدد المدة فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إذ تحدد الضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منها ٤٠ %مقابل جميع التكاليف. كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.

 

وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه ٤٠ %مقابل جميع التكاليف.

 

جدير بالذكر أن هناك ضريبة تفرض بنسبة 2.5 % وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير.

 

وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

موضوعات متعلقة