الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:27 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

عالم الرياضة

`الإفتاء`: صلاة العيد فرض كفاية وأداؤها في الخلاء سُنة.. ويجوز للمرأة حضورها ما لم يؤدِّ

قالت دار الإفتاء إن صلاة العيد فرض كفاية عند جمهور العلماء، وأنه يُسن أداؤها في الخلاء إذا أتيح ذلك، أو في المساجد. وأجازت في فتوى لها اليوم الخميس، للمرأة المسلمة أداء صلاة العيد جماعة، وذلك لما ورد في الصحيحين: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

واستندت الفتوى في جواز خروج النساء إلى صلاة العيد بما جاء في صحيح البخاري عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيّض وذوات الخدور، ولكن الحيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين". وأشارت الفتوى إلى أن الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًا، خاصةً في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فيها إيمانهن ويلتقين فيها بأخواتهن، ويتعلمن فيها أمور دينهن. وأضافت الفتوى "أما ما سُطر في بعض كتب الفقه من منع النساء من الخروج لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك، وهو لا يعني بحال من الأحوال منعَها من دخول المسجد". وأوضحت الفتوى أن الحكم مقيد بألاَّ يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن، وما لم يُؤَدِّ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييعٍ لحقوق أزواجهن أو أولادهن؛ وذلك لأن غالب النساء قد خرجن فعلاً من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة، ومادمن قد خرجن فعلاً فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى وشهود صلاة العيد.