الأموال
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 10:31 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة جمال الدين: افتتاحات مرتقبة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تؤكد جاهزيتها لجذب الاستثمار العالمي رئيس الرقابة المالية يشارك ياجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بالعاصمة الإسبانية هايد بارك العقارية للتطوير تتوسع في شرق القاهرة بإطلاق مشروع «هايد بارك ڤيوز» ﺗﯾﻠدا ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ Apple Pay ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر بنك QNB مصر يقدم لعملائه خدمة Apple Pay الأحد.. بدء الطرح العام والخاص لأسهم «توسع للتخصيم» بسعر 1.73 جنيه للسهم

حوادث وقضايا

بعد قبول الطعن.. محكمة النقض تُخفف حكم شيري هانم وزمردة إلى سجن عامين بدلًا من 5 سنوات

شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة

في تطور قضائي لافت، أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.

كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.

أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة ، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.

كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.

وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.