الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر بالتعاون و”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية جولد بيليون تكشف مصير الذهب بعد خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

بنوك وتأمين

كيف تطور نشاط التأمين المصري خلال 2024؟ رئيس الرقابة المالية يجيب

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

شهد قطاع التأمين في مصر نشاطاً ملحوظاً وفقاً للأرقام المعلنة من قبل هيئة الرقابة المالية وجهودها في إصدار قواعد وضوابط لأنشطة التأمين وإصدار قانون التأمين الموحد

وسلط الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على مراحل تطور قطاع التأمين في مصر خلال العام الماضي، قائلاً إن الهيئة عملت خلال العام الماضي 2024 منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهايةديسمبر 2024.

هذا بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسومنشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصةوالاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا للذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام الماليالذي يبدأ في 1 يناير 2025.

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصةبالشركات على مدار الفترات الماضية.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار علىأن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافةالبيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضاً الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابطتوفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامهاالأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإداريةالمختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري

وقد أكد القرار علىأنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافةمستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيلوتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيثتضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقلحقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة

موضوعات متعلقة