الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:37 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

عاجل

وزير التموين يصدر قرار وزاري لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية

الخبز المدعم
الخبز المدعم

أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

حيث نص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ومن جهة اخرى نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أدنصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.


وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، أضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر ، كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

وفي سياق متصل نص القرار في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.