الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:32 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

عاجل

«الأموال» تنشر قرار مجلس الشيوخ بعد خلو مقعد نقيب الاعلامين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


نظم قانون مجلس الشيوخ، ضوابط خلو المقعد وآلية شغله سواء بالانتخاب أو التعيين.

ومن الجدير بالذكر أن النائب طارق سعدة ، من النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، ولذلك سيتم الإعلان عن تعيين بديل.

وحددت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات شغل مقعد النائب طارق سعدة باعتباره عضو معين ضمن قائمة الـ ١٠٠ المعينين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية.


ونصت المادة على تعيين عضو آخر بديل لمن يخلو مقعده بمجلس الشيوخ طالما يتبقي مدة في المجلس أكثر من ٦ شهور.


وتنص المادة (30) على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

يذكر أن المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نظمت كيفية تقديم أي عضو باستقالته، حيث نصت على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض رىيس مجلس الشيوخ الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.


ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال، وبحسب اللائحة، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

موضوعات متعلقة