الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 07:00 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

بنوك وتأمين

البنك المركزي يحدد حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في السجل في حالة عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك المركزي، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، ويكون هذا الإيقاف لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل حال تحقق إحدى الحالات الآتية، والتي تتمثل في؛ توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.

ويجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.

وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.