الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 01:22 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

ضوابط جديدة من البنك المركزي المصري لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك المركزي في الكتاب الدوري إن مجلس إدارته قرر إلغاء الضوابط المتعلقة بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عام 2008، وإصدار ضوابط رقابية جديدة بهذا الشأن، مع منح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.

أوضح المركزي أنه تم إعداد هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية ، وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 ، بالإضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة، إلى جانب تعديلات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.

أضاف أن الضوابط الجديدة تأتي أيضا في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العملية.

أشار المركزي إلى أن هذه الضوابط تمثل إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة والمتعلقة بكل من عملاء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالي وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً ، كما إنها الحد الأدنى الذي ينبغي على البنوك الإلتزام به، حيث ينبغي على البنوك أن تضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.

أكد المركزي أن هذه الضوابط تسري على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، مشددا على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة ، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.

أوضح أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر، يتعين على البنك ، بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة ، التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتلك الإجراءات.

وأكد البنك أنه ينبغي على البنك عدم الإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر للعميل أو المستفيد لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته فى حدود اختصاصتها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه عن أية عمليات يشتبه فى أنها تُشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أى إجراء من إجراءات الإخطار أو الفحص التى تًتخذ فى شأنها.

وتضمنت الضوابط توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين ومتى استدعى الأمر، وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر، وأيضا تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك

ويتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة وأن تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.

وأشار البنك الي ضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة، على أن يكون التحديث كل خمسة أعوام كحد أقصى للعملاء ذوي المخاطر المنخفضة أو عند حدوث تغييرات أيهما أقرب، ُويراعي تخفيض مدة التحديث كلما ارتفعت درجة المخاطر.

كما يتعين على البنك الالتزام بما تم النص عليه في المواد (34،40،41) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات وسجلات إجراءات العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ غلق الحساب أو إجراء العمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليست لديهم حسابات-ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك.