الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 07:33 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي

بورصة

الرقابة المالية تُعدل النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بشأن مد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية.

وقالت الهيئة إن القرار استمراراً لجهود الهيئة الرامية لبناء كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

ونص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 18 يونيو الجاري.

ويصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتي:

"3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين".

فيما أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.

وفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

كما تم إعادة تنظيم المجمع الانتخابي بأن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.

وتضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.

وتضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات باقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت.

كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.

ونظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة.

وأنه في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.