الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:42 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

حوادث وقضايا

17 ديسمبر.. أولى جلسات عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 17 ديسمبر أولي جلسات دعوي عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لرفضه قيد حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية والمعادل من الأعلى للجامعات.

وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية بدعوى قضائية لعزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة.
واكدت صحيفة الدعوى أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا وصدر لصالحهم بقرار رسمي بالمعادلة من جهة الاختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"

واكدت صحيفة الدعوى أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب إعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة بذلك.