الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:36 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

حوادث وقضايا

حجز دعوى إلغاء سداد رسوم 3% من ثمن الوحدة السكنية لأجهزة المدن ل19 يوليو

القضاء الإدارى
القضاء الإدارى

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة يطالبها جهاز القاهرة الجديدة بسداد قيمة رسوم بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي للحكم بجلسة ١٩ يوليو .

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

وحملت الدعوى القضائية رقم 52213 لسنة 74 قضائية وأختصمت وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما.

تفاصيل الدعوى

جاء بتفاصيل الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث استندت في تحصيلها هذه النسبة الى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 والى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.

الطعن على اللائحة والقرار

واسار المحامي الى أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما ، خاصة مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر.

وكان قد طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على انه " لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.